هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مـــنـــتـــديـــات بـــحـــر الـــدمـــوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الباب الخامس....المنظمات القيادية في الحركة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكاسر
عضو جديد
عضو جديد



ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 22/10/2008

الباب الخامس....المنظمات القيادية في الحركة Empty
مُساهمةموضوع: الباب الخامس....المنظمات القيادية في الحركة   الباب الخامس....المنظمات القيادية في الحركة Emptyالأربعاء أكتوبر 22, 2008 9:21 pm

الباب الخامس

المنظمات القيادية في الحركة

القسم الثاني



مؤتمر الاقليم..لجنة الاقليم.. مؤتمر المنطقة... لجنة المنطقة





الفصل الاول

الاقاليم

المادة(74): ا- يطلق اسم الاقليم على اي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود دولة ما، يضم ثلاث مناطق تنظيمية فاكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- يتشكل الاقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي الى شعب واجنحة وحلقات وخلايا.

ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف امنية غير مواتية ان لا يتقيد يهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

د- يعطي للجنة القيادية لاي تنظيم المرتبة القيادية التي يستحقها على ضوء عدد اعضاء التنظيم في الاقليم ويكون ارتباطها مباشرا بمكتب التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الاقليم.

هـ- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية او اي من تنظيمات القاعدة في الاقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة الى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الاقدمية والكفاءة والنشاط ويتم ذلك بقرار من مكتب التعبئة والتنظيم.

ج-الخلية هي اساس التنظيم في الحركة.

المادة(75): تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الاقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة اقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الاقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني.

المادة(76): ا- المليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة المنصوص عليها في المادة(19).

ب- تشكل قوات المليشيا في الاقاليم التي تسمح اوضاعها بذلك.

ج- تقاد المليشيا وتشكل وفق اللائحة الخاصة بها ووفقا للقوانين العسكرية لقوات العاصفة.

د- تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات المليشيا ويقرها المجلس الثوري.



مؤتمر الاقليم



اولا: تشكيله:

المادة (77): يتشكل مؤتمر الاقليم على النحو التالي:

أ- اعضاء لجنة الاقليم.

ب- اعضاء لجان المناطق.

جـ- عضو واحد عن كل منظمة شعبية في الاقليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص.

د- الاعضاء السابقون في لجنة الاقليم اثناء المؤتمر السابق شريطة ان يقوم بالمهمات الموكلة اليه.

هـ- عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة تختارها لجنة الاقليم بحيث لا يزيد عن 01%.

و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي في الاقليم يعمل من خلال لجنة الاقليم.

ثانيا: صلاحياته

المادة(78): يمارس مؤتمرالاقليم الصلاحيات التالية:

أ- مناقشة تقرير لجنة الاقليم وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائها.

ب- مناقشة اوضاع المناطق وقراراتها واعمالها.

جـ - وضع الخطط التنظيمية للمهمات المختلفة والسياسية والعلاقات الخارجية مع السلطات والقوى السياسية ومع المنظمات الجماهيرية. والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الاستراتيجية العامة التي اقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية.

د- مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها.

هــ- ينتخب مؤتمر الاقليم اربع اثلاث العدد المطلوب للجنة الاقليم. وتختار اللجنة المركزية للحركة اعضاء لجنة الاقليم من بينهم. ويكون الباقي احتياط. وعند حدوث شاغر في لجنة الاقليم. تختار اللجنة المركزية للحركة من بين الاعضاء الاحتياط لاستكمال العدد المطلوب.



شروط عضوية مؤتمر الاقليم





المادة(79): أ- العضوية في مؤتمر الاقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة(77).

ب- يشترط في عضو مؤتمر الاقليم ان يكون قد مضي على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الاقل.

جـ- يشترط في عضو مؤتمر الاقليم ان يكون ذا سجل حركي نظيف.

المادة (80): أ- تتم دعوة مؤتمر الاقليم مرة كل عامين.

ب- يمكن دعوة مؤتمر الاقليم للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة الاقليم وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

المادة (81): في الاقاليم التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية او لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الاقليم وتعيين امين سرها.

ثانيا: لجنة الاقليم



تشكيلها



المادة (82): تتالف لجنة الاقليم من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن احد عشر عضوا يجرى انتخابهم من مؤتمر الاقليم وفق الفقرة (هـ)من المادة (78) شريطة ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات.



اجتماعاتها





المادة(83): أ- تجتمع لجنة الاقليم مرة كل اسبوعين، برئاسة امين سر لجنة الاقليم، ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.

ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الاقليم بحضور ثلثي اعضائها، واذا تعذر النصاب يؤجل 42 ساعة ويكون النصاب بالنصف +1.

جـ- تصدر قرارات لجنة الاقليم بالاغلبية المطلقة للحاضرين.





صلاحياتها



المادة (84): تمارس لجنة الاقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في الاقليم.

أ- تنفيذ قرارات الاطر القيادية الاعلى.

ب- الاشراف على كافة المؤسسات والاجهزة التابعة للاقليم.

جـ- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الاقليم.

د- التنسيب بتجميد او اسقاط عضوين على الاكثر من اعضائها الى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب.

هـ- قيادة شؤون الحركة اليومية في الاقليم.

و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.

ز- الدعوة لاجتماع مؤتمر الاقليم واعداد جدول اعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالاقليم.

حـ- اعداد الخارطة التنظيمية للاعضاء وابلاغ مكتب التعبئة والتنظيم بايه تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة اشهر.

المادة (85): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق اصولي تجميد او اسقاط عضوية واحد او او اكثر من اعضاء لجنة الاقليم على ان لا يزيد عدد من يجمدون او تسقط عضويتهم على ثلث عدد اعضائها واذا دعت الضرورة الى تجميد او اسقاط عضوية اكثر من الثلث، يدعى مؤتمر الاقليم الى اجتماع طارىء.

المادة (86): تقوم لجنة الاقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال اي عضو الى اي اقليم اخر، بعد ان يضمن التبليغ تعريفا بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.

المادة:(87) تقوم مكاتب الاجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الاقليم من خلال لجنة الاقليم وباعتبارها جزءا من صلاحيات لجنة الاقليم ويمنع القيام باية امتدادات مباشرة لمكاتب الاجهزة المركزية في الاقليم.

المادة:(88) توزع لجنة الاقليم المهام بين اعضائها بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الاقليم.

المادة (89): معتمد الاقليم

أ- تسمى اللجنة المركزية معتمدا للاقاليم التي ترى فيها ضرورة لذلك، مراعية ان لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة اقليم باقدمية 3 سنوات على الاقل.

ب- يمارس المعتمد المهام التي تسند اليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الاقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مكتب التعبئة والتنظيم.



امين سر الاقليم



المادة(90): يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الاقليم ويمارس الصلاحيات التالية:

أ- دعوة لجنة الاقليم للانعقاد وترؤس جلساتها.

ب- رفع تقارير شهرية او فورية الى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الاقليم.

جـ- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الاقليم

د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق والاوامر الصادرة باسم لجنة الاقليم.

هـ- التوقيع على اوامر الصرف وفقا للوائح المالية.



مالية الاقليم



المادة(91): تتكون مالية الاقليم من:

أ- الاشتراكات

ب- التبرعات غير المشروطة.

جـ- الاستثمارات والموارد المحلية

د- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة

المادة (92) 1- تحدد ميزانية الاقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الاقليم.

2- لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته او اجراء التعديلات التي يراها مناسبة.



الفصل الثاني

المناطق





المادة(93): يطلق اسم المنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من اربع شعب على الاقل.

تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة والتنظيم وبتوصية من لجنة الاقليم.

اولا: مؤتمر المنطقة

تشكيله

المادة (94): يشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي:

أ- اعضاء لجنة المنطقة

ب- اعضاء لجان الشعب

جـ- الاعضاء السابقون في لجنة المنطقة اثناء المؤتمر السابق.

د- خمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الاقليم ان رات ضرورة لذلك.

هـ- ممثلا عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة.

الصلاحيات

المادة (95): يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:

أ- مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائها.

ب- مناقشة اوضاع التنظيم في المنطقة

جـ- مناقشة القضايا العامة في الحركة والاقليم ورفع التوصيات بشأنها

د- انتخاب خمسة من اعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري المباشر على ان لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن ثلاث سنوات ويحق للجنة الاقليم اضافة عضوين عند الحاجة.

المادة (96): تقوم لجنة الاقليم باختيار امين سر لجنة المنطقة من بين الاعضاء المنتخبين.

المادة: (97)1- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين ويراعى ان يعقد قبل مؤتمر الاقليم.

2- يمكن دعوة مؤتمر المنقطة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الاقليم.

المادة (98): في المناطق التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية او لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الاقليم قائمة باسماء لجنة المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتظيم.

شروط مؤتمر المنطقة

المادة(99): 1- العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (49).

2- يشترط في عضو مؤتمر المنطقة ان يكون ذا سجل حركي نظيف.

ثانيا: لجنة المنطقة

اجتماعاتها

المادة(100): تجتمع لجنة المنطقة مرة كل اسبوع برئاسة امين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الاساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الاقليم بالنسبة لاكمال النصاب والتصويت.

صلاحياتها

المادة: (101) تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الاقليم في حدود المنطقة.

المادة(102): يجوز للجنة الاقليم بعد تحقيق اصولي تجميد او اسقاط عضوية اثنين من اعضاء لجنة المنطقة على الاكثر. واذا كان هناك ما يدعو لتجميد او اسقاط عضوية اكثر من اثنين من لجنة المنطقة الى اجتماع طارىء لانتخاب لجنة منطقة جديدة.

المادة: (103) يحق للجنة المنطقة ان تحدث اي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الاجنحة او الحلقات او الخلايا.

المادة :(104) لجنة المنطقة هي التي تعين امناء السر للخلايا والحلقات والاجنحة اما امناء سر الشعب فتعينهم لجنة الاقليم بترشيح من لجنة المنطقة.


تحياتي .........ألكــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الباب الخامس....المنظمات القيادية في الحركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: فلسطين في القلب :: حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"-
انتقل الى: