هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مـــنـــتـــديـــات بـــحـــر الـــدمـــوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الباب السابع .....العقوبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكاسر
عضو جديد
عضو جديد



ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 43
تاريخ التسجيل : 22/10/2008

الباب السابع .....العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: الباب السابع .....العقوبات   الباب السابع .....العقوبات Emptyالأربعاء أكتوبر 22, 2008 9:23 pm

الباب السابع

العقوبات





المادة: (109) هدف العقوية التنظيمية في الحركة هو:

أ- تربية وتطوير الاعضاء.

ب- حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف

المادة: (110) العقوبات التنظيمية هي:

أ- التنبيه.

ب- اللوم.

جـ-الانذار.

د- التجميد.

هـ- تخفيض المرتبة.

و- الفصل.

ز- الفصل مع التشهير.

المادة: (111) المخالفات التنظيمية اربع فئات:

الاولى: تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفات هي:

1- مخالفة الباب الاول من النظام الاساسي.

2- التجنح.

3- التعامل غير المشروع مع اية جهة خارج الحركة غير معادية وافشاء اسرار الحركة لها.

الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:

1- مخالفة الالتزام وتحقق عن طريق:

أ- مخالفة الخط السياسي للحركة.

ب- مخالفة البرنامج السياسي للحركة.

جـ- عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة اصلا.ً

2- مخالفة قاعدة حماية العضوية.

3- مخالفة قاعدة مساواة الاعضاء.

4- مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس اصولا.

5- مخالفة الانضباط وتحقق عن طريق:

أ- مخالفة النظام.

ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.

ج- رفض تنفيذ الاوامر.

د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج.

الاطر.

و- عدم احترام التسلسل.

6- الاساءة الى الجماهير.

7- الاساءة الى الاعضاء الاخرين.

8- افشاء الاسرار.

9- اساءة السمعة.

01-اطلاق الاشاعات الكاذبة

الثالثة: وتتراوح عقوبتها بين اللوم والانذار وهذه المخالفات هي:

1- التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون سبب مقبول اصولا لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الاقصى مدة شهر واحد.

2- رفض ممارسة النقد الذاتي اذا قرر الاطار المعني ان يقوم احد الاعضاء بممارسة النقد الذاتي.

الرابعة: وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي:

1- التأخر عن الاجتماع دون عذر.

2- عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية.

3- ابداء مظاهر الغرور والكسل.

المادة: (112) تكرار المخالفات سبب من اسباب تشديد العقوبة وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى. وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الاعلى.

المادة: (113) أ- يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية.

ب- يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد اضافة الى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الاقليم في المستوى من اعضاء لجان المناطق وامناء اسرار الشعب، ولجنة المنطقة في المستوى من اعضاء لجان الشعب فما هو ادنى.

جـ-يوقع عقوبة الانذار المرتبة التنظيمية الاعلى.

د- يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الاطار الذي يندرج فيه العضو المخالف.

المادة: (114) تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق اصدار الاحكام ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه او اللوم.

المادة: (115) يجوز مراجعة كل عقوبة من قبل المرتبة الاعلى مباشرة من المرتبة التي وقعتها اما اللجنة المركزية لا يجوز نقضها الا بقرار من المجلس الثوري.

المادة:(116) يجوز ان تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة او مقترنة بعقوبات صادر عن المحكمة الحركية.

المادة: (117) لا يجوز ان يصدر الحكم جامعا بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة.

المادة: (118) لا يجوز اصدار العقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع والاستماع اليه واخذه الفرص الكافية لاثبات برائته.

المادة: (119) في حال امتناع العضو للمرة الاولى عن الامتثال امام اللجنة المشكلة اصولا للنظر في المخالفات المنسوبة اليه يستدعي مرة ثانية في فترة لا تزيد عن اسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره او بدون هذا الحضور اذا تاكد تبليغه .

المادة: (120) تكون الجرائم الجزائية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة (71) ح من النظام الاساسي.


تحياتي...الكــــــــــــــــــــا ســــــــــــــر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الباب السابع .....العقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: فلسطين في القلب :: حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"-
انتقل الى: