الباب الثامن
احكام عامة
المادة: (121) اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الاساسي شريطة ان لا تتناقض معه.
المادة: (122) العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية الا من ينضوي في احد اطارات الحركة القيادية او القاعدية.
المادة:(123) العمل في الاجهزة الحركية، مجرد مهمة حركية تضاف الى مهام العضو ولا تشكل اطارا للعضوية او بديلا لموقع تنظيمي في اي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في اية اجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلا للاطار التنظيمي الحركي.
المادة: (124) المناقشة حق لاي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار، وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار، ومن حق العضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ.
المادة: (125) على كل عضو ان يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التاهيل الكامل للقيام بواجباته.
المادة: (126) العضو يعرف بقدر حاجة العمل، وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط.
المادة: (127) يجوز للعضو الذي يفصل او يتعرض لاجراء تعسفي بدون قرار محكمة حركية او تبعا لحكم ان يتظلم من ذلك الى لجنة حماية العضوية.
المادة:(128) يراعي تساوي المراتب التنظيمية في اطار اللجان او المكاتب او الاجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات.
المادة:(129) يناط الاتصال مع عضو لجنة الاقليم السابق تنظيميا بامين سر لجنة الاقليم او احد اعضائها ويعمل على تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام تقرها لجنة الاقليم، وهذا ينسحب ايضا على عضو لجنة المنطقة في اطار المنطقة.
المادة:(130) يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام ان يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل اليه من مهام من قبلها، وهذا ينسحب ايضا على عضو المجلس الثوري.
تحياتي ...ألكـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــر